للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ". رواه مالك في الموطإِ. والبخاري في صحيحه في عدة مواضع. ورواه مسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.

قال البغوي: هكذا رواه معن بن عيسى وابن بكير. كما روى الشافعي عن مالك بإسناده وروى أبو مصعب عن مالك قال: "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ". وكذا رواه محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلمة عن مالك.

وأما اشتراط العدلين فإنه المذهب، والعمل عليه عندنا، ومأخذه القياس على هلال شوال.

قال أبو الوليد الباجي:

مسألة: ولا يثبت هلال رمضان بشهادة شاهد واحد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. والدليل على ما نقوله، أن هذه شهادة علي هلال، فلم يقبل فيها أقل من اثنين. أصل ذلك الشهادة على هلال شوال وذي الحجة. ا. هـ.

قلت: لكن الدليل هنا إلى جانب المخالف المثبت لرؤية هلال رمضان بشهادة واحد، ففي البغوي ما نصه: عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال. فقال: "أَتَشْهَدُ لأَنْ لَا إلهِ إِلا اللهُ؛ أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ؟ " قال: نعم .. قال: "يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا". ا. هـ. وهذا الحديث في سنن الترمذي في الصوم. وأخرجه أبو داود في الصوم، باب: في شهادة واحد على رؤية هلال رمضان. وأخرجه النسائي في الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم.

فإذا ثبت أن المأخذ عندنا في وجوب رؤية عدلين اجتهاد، وعلمت أن النص ثبت بقبول شهادة الواحد في هلال رمضان، تعين القدح في ذلك الإحتهاد بالقادح المسمى فساد الإعتبار؛ وهو القياس في محل النص.

قال في مراقي السعود:

والخلف للنصِّ أو اجماع دعا … فسادَ الاعتبار كلُّ من وعى

فالذي تقضي الصناعة الأصولية بالقول به، هو قبول الواحد في رؤية رمضان. على أن الأصل الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>