= وروى ابن عجلان عن عياض قال: ثم أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم. ا. هـ.
(٣) وقوله: أو زوجته؛ ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن يمونه. أخرجه الشافعي وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق الشافعي. ا. هـ.
وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي.
(٤) وقوله: وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة، قال في المدونة: قال: وقد أخبرني مالك قال: رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل الغدو إلى الصلاة. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدى قبل الصلاة أو بعدها. ا. هـ. منه.
(٥) وقوله: وإخراجه قبله بكاليومين؛ قال في المدونة: قال مالك: وأخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ا. هـ. منه.
تنبيه: قال البغوي: والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد، قبل الخروج إلى المصلى، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان، قبل يوم الفطر يجوز، قال: وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ا. هـ. وهو حديث الموطإ، وأخرجه الشافعي وإسناده صحيح.
ورخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
تنبيه: والصاع الذي تخرج به زكاة الفطر عند أكثر أهل العلم، هو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشهور عند أهل الحجاز، وتقديره أنه أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. ووزن الصاع، قال البغوي، هو خمسة أرطال وثلث. قلت: والرطل وزنه أربعمائة وخمسون غرامًا.
تنبيه: قال البغوي: والاعتبار بوزن الإِسلام فيما تتعلق به الزكاة من الدراهم والدنانير، لما روي عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَزْنُ وَزْنُ أهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَال أَهْلِ الْمَدِينَةِ". أخرجه أبو داود في البيوع، باب مكيال المدينة. وأخرجه النسائي في الزكاة؛ باب كم =