= الصاع. قال ابن حجر في التلخيص: وصححه ابن حبان، والدارقطني، والنووي، وأبو الفتح القشيري.
قال البغوي: وأراد به أن الدراهم مختلفة الأوزان في الأماكن والبلدان؛ فمنها البغلي؛ كل درهم منها ثمانية دوانق، ومنها الطبري؛ كل درهم أربعة دوانق. ووزن الإسلام كل درهم ستة دوانق، وهو وزن أهل مكة. وكذلك المكيال مختلف؛ فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال، وهو صاع الحجاج، الذي سعر به على أهل الأسواق، وصاع أهل البيت تسعة أرطال وثلث، كما يزعم الشيعة، نسبته إلى جعفر بن محمد.
قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَكْيَالُ مَكْيَالُ أهْلِ الْمَدِينَةِ". أراد به فيما تتعلق به الأحكام الشرعية من حقوق الله سبحانه وتعالى، دون ما يتعلق به الناس، ومعنى ذلك أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة؛ كل عشر دراهم منها بوزن سبعة مثاقيل، فإذا ملك منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة.
قلت: وزن سبعة مثاقيل المتعارف عليه الآن؛ تسعة وأربعون غرامًا، وعليه فإن وزن الدرهم الشرعي هو أربعة وتسعة أعشار الغرام. فيتحصل منه أن وزن مائتي درهم من الفضة بالميزان المتعارف عليه اليوم تسعمائة وثمانون غرامًا.
قال البغوي: وكذلك الصاع الذي يعتبر في الكفارات، وصدقة الفطر، وتقدير النفقات وما في معناها، صاع أهل المدينة؛ كل صاع خمسة أرطال وثلث.
قلت: ومعنى ذلك أن وزن الصاع اليوم ألفان وأربعمائة غرام.
قال البغوي: وأما في المعاملات فيعتبر صاع البلد الذي تتعامل به الناس ووزنهم - المتعارف عندهم - حتى ولو أسلم في عشرة مكاييل قمح، أو تمر أو شعير وفي البلد مكيلة معروفة حمل عليها، وإن كان في البلد مكاييل مختلفة ولم يقيد بواحد منها، كان السلم فاسدًا. ا. هـ. منه بتصرف.
(٦) وقوله: وإنما تدفع لحر مسلم فقير؛ قال في المدونة: وقال مالك: لا بأس أن يعطي صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينًا واحدًا. قال: وقال مالك: لا يعطى أهلَ الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيء. ا. هـ. منه.=