= قال البغوي: وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، والزهري، ومالك، قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه أن يخرج صدقة الفطر. وكذلك قال ابن المبارك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه إلا إذا ملك نصابًا.
وقال البغوي: والحديث فيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجبون ومن أطاق الصوم أو لم يطق.
(٢) وقوله: من معشر أو أقط؛ هو لما روي عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. قال مالك: وذلك بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وأراد بالطعام البر. ا. هـ.
والحديث دليل على أنه لا يجوز فيها أقل من صاع من أي نوع أخرج. وهو قول جماعه من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وبه قال الحسن وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
وذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع ولا يجوز من غيره أقل من صاع. وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. وذلك لما رواه داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر؛ صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجًا أو معتمرًا، وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الزكاة فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ. قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن داود بن قيس. =