للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بشيء فقد استهل به.

وأخرج الدارمي عن ابن عباس: إذا استهل الصبي وَرَّث وورِّث وصلي عليه.

وأخرج البيهقي بسنده عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخًا - كذا وجدته - ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَالْاسْتِهْلَالُ الصِّيَاحُ أوِ الْعُطَاسُ أوْ الْبُكَاءُ، وَلَا تَكْمَل دِيَتُهُ" وقال سعيد: "وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ". ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: فإن بال من واحد ألخ .. أجمع العلماء على أن قوله تعالى: {فِي أَوْلَادِكُمْ} تتناول الخنثى؛ وهو الذي له فرجان. وأجمعوا على أنه يورث من حيث يبول، فإن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئًا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكًا عنه. فإن بال منهما معًا، فالمعتبر سبق البول، قاله سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى: يورثه من حيث يبول، فإن منهما جميعًا فمن أيهما سبق، فإن بال منهما معًا فنصف ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر ورث، وحكي عن الأوزاعى. ا. هـ. من القرطبي.

وروى البيهقي بسنده عن البخاري حدثني بشر بن محمد، أنا عبد الله، أنا الحسن بن وكيع، سمع أباه يقول: سمعت عليًّا رضي الله عنه في الخنثى قال: انظروا مسيل البول فورثوه منه.

وأخرج البيهقي أيضًا بسنده عن جابر بن زيد، قال قتادة: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: انظروا من حيث يبول فورثوه منه، قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: فإن بال منهما جميعًا؟ قلت: لا أدري. فقال سعيد: يورث من حيث يسبق. ا. هـ.

ونسب البغوي للشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري، قالوا: للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وهذا الأثر قال شعيب: أخرجه الدارمي. وقال البغوي: وسئل جابر عن مولود ليس له ما للذكر، ولا له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>