= صاحبه تليد ماله دون ما ورث منه. قال البغوي: وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم. ا. هـ.
وفي الموطإ، أخرج مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه شيئًا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا. وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو هدم أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحدهما من صاحبه شيئًا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما.
قال مالك: ولا ينبغي أن يرث أحدٌ أحدًا بالشك، ولا يرث أحدٌ أحدًا إلا باليقين من العلم والشهداء؛ وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي: قد ورثه أبونا. وليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله، إنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: ووقف القسم للحمل، يعني أنه إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى، فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات عن زوجته حلبى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًا واستهلَّ. وقالوا جميعًا. إذا خرج ميتًا لم يرث. فإذا خرج حيًا ولم يستهل؛ فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. هذا قول مالك، والقاسم بن محمد، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي.
وقالت طائفة: إن عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس، فأحكامه أحكام الحي. هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي.
وقال ابن المنذر: الذي قاله الشافعي يحتمل النظر، غير أن الخبر يمنع منه؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِنْ مَولُودٍ يُولَدُ إلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلَّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إلَّا ابْنُ مَرْيَمَ وَأمَّهُ". قال: وهذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ. ا. هـ. القرطبي.
وأخرج أبو داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ". والاستهلال هو رفع الصوت. قال الخطابي: استهل معناه رفع صوته؛ بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته =