وللخُنْثَى المشْكِل نِصْفُ نَصِيبيْ ذَكر وأُنْثَى. تُصَحِّحُ المسْأَلَة على التَّقْدِيرَاتِ ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أو الْكُلَّ ثُمَّ في حَالَتَيْ الخُنْثَى وتَأخُذُ مِنْ كُلّ نَصِيب مِنَ الإِثْنَينِ النِّصْفَ، وأرْبَعَةٍ الرُّبعَ فَما اجْتَمَعَ فنصِيبُ كُلٍّ كذَكَرٍ وخُنْثَى، فالتَّذْكيرُ من اثْنَين والتأنيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، تَضْرِبُ الاثْنَيْنِ فِيهَا ثُمَّ في حَالتَيْ الخُنْثَى لَهُ في الذُّكورَةِ سِتَّةٌ وفي الأنُوثَةِ أرْبَعَةٌ فَنِصْفُها خَمْسَةٌ وكذلك غَيْرُهُ. وكخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فأرْبَعَةُ أحْوالٍ تَنْتَهِي لأرْيَعَةٍ وعِشْرِينَ لكلٍّ أحَدَ عَشَرَ، ولِلْعَاصِب اثنَانِ، فإنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ (٣) أوْ كانَ أكْثَرَ أو أسْبَقَ، أو نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أوْ ثَدْيٌ أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ أوْ مَنِيٌّ فَلَا إشْكَالَ.
وقال قوم: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته من المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حالة الردة فهو فيء، وما كان مكتسبًا في حالة الإِسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. قال القرطبي: ولكن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". يرد على هؤلاء. والله تعالى الموفق.
(١) وقوله: ولا من جهل تأخر موته، يعني أن المتوارثين إذا عمي موتُهما بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء، أو غابا فجاء نعيهما، ولم يدر أيهما سبق موته، فلا يورث أحدهما من الآخر، بل ميراث كل واحد منهما لكل من كان حياته يقينًا بعد موته من ورثته. وحكي عن ابن مسعود أن كل واحد يرث من =