= والأوزاعي، وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع. وكل مختلف فيه مردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. ا. هـ.
(٥) وقوله: ولا مخالف في دين، في الموطإ ما نصه: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء وَلا رحم، ولا يحجب أحدًا عن ميراثه. ا. هـ. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ". قال البغوي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما، إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا: المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر. وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي، قالوا: كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة، وبه قال إسحاق بن راهويه. قاق: وأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مِلَلِهم؛ كاليهودي من النصراني لأن الكفر كله ملة واحدة، واختلاف الملل فيه كاختلاف المذاهب في الإِسلام، وهو قول عامة أهل العلم لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}(١) الآية من الأنفال.
وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل الكفر يمنع التوارث، فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي. يروى ذلك عن عمر، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بما رواه عمرو بن شعيب أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". رواه أبو داود، والبغوي، والبيهقي، وابن ماجه، والدارقطني، والإِمام أحمد. وقال في التعليق على شرح السنة: إسناده حسن.
(٦) وقوله: كمسلم مع مرتد أو غيره، حكى المواق عن ابن أبي زيد: ما يتركه العبد المرتد والكافر فلسيِّده، وكذلك من فيه بقية رق، لأنه يستحقه بالرق لا بالإِرث ولقد اختلف العلماء في توريث مال المرتد، فقد قال مالك، والشافعي، وربيعة، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: ميراث المرتد لبيت المال.
وقال عليّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والحسن، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد. قالو: ميراثه لأقاربه من المسلمين.