المُسْلِمِ إن لم يَأبَ بَعْضٌ أنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فكذلِك إن لم يَكُونُوا كِتَابِيِّين وإلّا فبحكْمهِمْ.
= وتصير شقيقته أختًا لأمه إذا كانا في بطن واحد وبقي الحمل، فإنهما يتوارثان على أنهما شقيقان. ا. هـ. منه.
وفي ذلك أخرج أبو داود بسنده عن واثلة بن الأسقع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْمَرْأة تَحُوزُ ثَلَاثَةَ موَارِيثَ عَتِيقِهِا، وَلَقِيطِها، وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ".
وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه، ونسبه المنذري للنسائي. وأخرج أبو داود أيضًا بسند عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مراث ابن الملاعنة لأمه. ولورثتها من بعدها. وأخرج أبو داود أيضًا بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.
قال الخطابي أبو سليمان: قال مالك والشافعي: إن كانت الملاعنة مولاة، كان ما فضل عن سهمها من ميراثها من ابنها لمواليها، وإن كانت عربية، فإن ما بقي لبيت المال. وهذا قول الزهري. قال وقال الإِمام أحمد بن حنبل: ترثه أمه وعصبة أمه، وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: الأم عصبة من لا عصبة له. وقال: ظاهر قوله: "ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ مِيرَاثُهُ لِأُمِّه". إن جميع ماله لأمه في حياتها ولورثتها إن كانت أمه قد ماتت. وإلى هذا ذهب مكحول والشعبي، وهو قول سفيان الثوري. وقال أبو حنيفة ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له، فإن ترك أصحاب فروض أعطوا فرضهم، ويرد ما فضل عليهم. ا. هـ. منه بتصرف.
والذي في الموطإ عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إن مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث الباقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته الأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. ا. هـ.
(٢) وقوله: ولا رقيق، نقل المواق عن المدونة: إذا كان بعض العبد حرًا فليس لمن يملك بقية أن ينتزع ماله وهو موقوف بيده، وله بيع حصته، ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع، وإذا عتق العبد يومًا مَا تبعه ماله، وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي أعتق؛ لأنه لا يورث بالحر حتى تتم حريته. ا. هـ. منه.