= وقيل: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن أبي بكر عن أبي إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان علي ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص في مالٍ نصفًا نصفًا وثلثًا ثلثًا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟
فقال له زفر: يا ابن عباس، من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولم؟ قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضًا، قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ قال: وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيمُ الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص عنه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص عنه، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة، ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص، ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هيبته والله. قال ابن إسحاق فقال لي الزهري: وأيمُ الله لولا أنه تقدمه إمام هدى، كان أمره على الورغ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. ا. هـ.
(١) وقوله: ولا يرث ملاعِن وملاعِنة، نقل المواق عن ابن علَّاق: وإذا نفى الزوج ولده من زوجته باللعان فإنه ينتفى منه، ويقطع التوارث بينهما، وترثه أمه وأخوه لأمه وموالي أمه، لا عصبة أمه. وقال الجلاب: ويرث هو أيضًا أمه. وقال على رضي الله عنه: إن لم يرثه ذو سهم كان ما تركه لعصبة أمه، =