وإنْ أوْصَى بِشَائع كَرُبُعٍ أو جُزْءٍ من أحَدَ عَشَرَ، أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقي على الفَريضةِ كَابْنَيْنِ وَأوْصَى بِالثلُث فَوَاضِحٌ وإلَّا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي والمَسْألَةِ واضْرِبْ الْوَفْقَ في مَخْرَجِ الوَصِيَّةِ كأرْبَعَةِ أوْلَادٍ وَإلَّا فكامِلُهَا كثلَاثَةٍ. وإنْ أوْصى بِسُدُسٍ وسُبُع ضَرَبْتَ ستَّةً في سَبْعَةٍ ثُمَّ في أصْلِ المسْألَةِ أوْ في وَفْقِهَا.
= وحدثني مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرًا يقول. كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة تورث ولا تَرِثُ.
(٢) وقوله: وإن زادت الفروض أُعيلت، لم يرد في العول شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في كتاب الله تعالى: ولكن آثارًا وردت عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقيل إن أول من أفتى بالعول من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد أخرج البيهقي بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من أعال الفرائض، وكان أكثر ما أعالها به الثلثين.
وقيل أول من أعال الفرائض عليّ رضي الله عنه كما ورد عنه في المنبرية، فقد أخرج البيهقي أيضًا في السنن الكبرى لسنده إلى شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين وبنتين قال: صار ثُمنها تُسُعًا.