وإنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلَاثَةِ بَنينَ مَاتَ أحَدُهُمْ أو بَعْضٌ كَزَوْج مَعَهُمْ ولَيْسَ أبَاهُمْ فكالْعَدَمِ وإلَّا صَحِّحِ الأُولى ثُمَّ الثانِيةَ، فإن انْقَسَمَ نصيبُ الثَّاني على وَرَثَتِهِ كابْنٍ وبِنْتٍ مَاتَ وتَرَكَ أخْتًا وعَاصِبًا صَحَّتَا وإلَّا وفِّقْ بَمنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْألَتُهُ، واضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيةِ في الأُولَى كابْنَيْنِ وابْنَتَيْنِ مَاتَ أحَدُهُمَا وَتَركَ زَوْجَةً وبِنْتًا وثَلَاثَةَ بني ابْنٍ، فمن لَهُ شَيءٌ مِنَ الأولى ضُرِبَ لَهُ في وَفْقِ الثَّانِيةِ، ومَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّاني وإن لمْ يتوافَقَا ضَرَبْتَ ما صَحَّتْ مِنْهُ مَسْألتُهُ فيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولى كمَوْتِ أحَدِهمَا عَنِ ابْنٍ وبِنْتٍ.
وتأول مالك والشافعي ومن يقول بقولهما في عدم توريث ذوي الأرحام، تأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أُطعمها الخال عند عدم الوارث، لا على أن يكون للخال ميراث راتب، قالوا: ولكنه لما جعله يخلف الميت فيما يصير إليه من المالِ سماه وارثًا على سبيل المجاز على نحو قولهم: الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له ونحو ذلك. وفي تفسير القرطبي: وروى أبو هريرة قال: سئل النبي عن ميراث العمة والخالة فقال: "لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ". ثم قال:"أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ ميرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ"؟ قال فأتى الرجل، قال:"سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا". قال الدارقطني: ضعف لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف. وروي عن الشعبي قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة؟ قال لا: قال: إنّي لأعلم خَلق الله كيف قضى فيهما عمر، جعل الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب. ا. هـ. من القرطبي والله أعلم بسنده، فإن مالك بن أنس أخرج في الموطإ عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزَّرقي أنه أخبره عن مولىً لقريش كان قديمًا يقال له ابن مرْسَى أنه قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب فلما صلّى الظهر قال: يا يرفأُ هَلُمَّ ذلك الكتاب، كتاب كتبه في شأن العمَّة. فنسأل عنها ونستخبر عنها. فأتاه به يرفأ، فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرَّك، لو رضيك الله وارثة أقركِ. =