= والذي في الموطإ في هذا الباب: قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه، لم يجز لصاحبه شيء إلا في الثلث قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ}. الآية. وقال تعالى:{حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِن الشَّاكِرِينَ}. الآية. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها؛ فأول الإِتمام ستة أشهر، قال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}. الآية. وقال تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}. الآية. فإذا مضت للحامل ستة شهور من يوم حملت، لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكًا يقول في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال لم تجز له أن يقضي في ماله شيئًا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. انتهى منه بلفظه.
(٣) وقوله وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدًا، في تبرع زاد على ثلثها، قال المواق: أمَّا الزوجة الأمة تحت الحر، فليس له عليها حجر لأن مالها لسيدها، وأمَّا الحرة تحت العبد؛ فقول مالك أن لى ما للحر لأنه زوج وهو حق له، خلافًا لابن وهب، ومن المدونة: إذا عرف بعد البناء رشد المرأة وصلاح حالها، جاز ببعها وشراؤها في مالها كله وإن كره الزوج، إذا لم تحاب، فإن حابت او تكلفت أو أعتقت أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئًا من المعروف كان ذلك في ثلثها وكفالتها معروف، وهي عند مالك من وجه الصدقة، فإن حمل ذلك كله ثلثها، وهي لا مولى عليها، جاز وإن كره الزوج؛ لأن ذلك ليس بضرر إلا أن يزيد على الثلث كالدينار، ا. هـ. منه.
قلت: هذا مذهب مالك، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، والدليل ما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- بحلي لها، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ حَتَّى يَأُذَنَ زَوْجُهَا، فَهَل اسْتَأُذَنْتِ كَعْبًا؟ ". فقالت: نعم! فبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كعب:"هَلْ أَذِنْتَ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بحُلِيِّهَا". قال: نعم. فقبله -صلى الله عليه وسلم-. رواه ابن ماجه. وروى أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه =