للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَتَصَرَّفَ في كَهِبَةٍ، وأقِيمَ مِنْها عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِغَيْرِ مَنْ أُذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ، والْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ، وَأخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإنْ مُسْتَوْلَدَته كَعَطِيَّتِهِ، وَهَلْ إنْ مُنِحَ للِدَّيْنِ أوْ مُطْلَقًا؟ تَأوِيلَانِ. لَا غَلَّتِهِ ورَقَبتِهِ. وَإنْ لَمْ يَكُنْ غَرِيمٌ فَكَغَيْرهِ.

وَلا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ في كَخَمْرٍ إنِ اتَجَرَ لِسَيدِهِ، وَإلَّا فَقَوْلَانِ. وعَلى مَريضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ المَوْتِ بِهِ؛ كَسِلّ وقَوْلَنْج (١) وحُمَّى قَويَّةٍ وحَامِلِ سِتَّةٍ (٢)، ومَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أوْ لِقَطْعٍ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ، وحَاضِرٍ صَفَّ الْقِتَالِ، لَا كَجَرَبٍ ومُلَجَّجٍ بِبَحْرٍ، وَلَوْ حَصَلَ الْهَولُ في غَيْرِ مَئُونَتِهِ وَتَدَاوِيهِ وَمُعَاوضَةٍ مَالِيَّةٍ. وَوُقِفَ تبَرُّعُهُ إلَّا لِمَالٍ مَأمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ، فَإنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُثِ وَإلَّا مَضَى عَلى الزَّوْجَةِ لِزَوْجَها، وَلَوْ عَبْدًا، في تَبَرُّعٍ زَادَ عَلى ثُلُثهَا (٣) وَإنْ بِكَفَالَة، وَفي إقْراضِهَا قَوْلَانِ، وهُوَ جَائزٌ حَتَّى يُرَدَّ، فمَضَى إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَأيَّمَتْ أو مَاتَ أَحَدُهُمَا كَعِتْقِ الْعَبْدِ وَوَفَاء الدَّيْنِ، وَلَهُ رَدُّ الْجَميعِ إنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائدٍ وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ تَبَرُّعٌ إلَّا أنْ يَبْعُدَ.

(١) وقوله: وعلى مريض حكَمَ الطبُّ بكثرة الموت به كسلِّ وقولَنْج، في المواق قال مالك: كل مرض أقعد صاحبه عن الدخول والخروج -وإن كان جذامًا أو برصًا أو فالجًا- فإنه يحجر فيه عن ماله، وإن طلق فيه زوجته ورثته. وقال ابن الحاجب: مخوف المرض ما يحكم الطب بأن الهلاك به كثير؛ كالحمى الحادة، والسل، والقولنج، وذات الجنب والإِسهال بالدم. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: وحامل ستة، نسبة المواق للسيوري ما نصه: القول بأن الحامل المقرب كالمريض ليس بصحيح، والذي أخذ به، إن بانت من زوجها فله مراجعتها، وهو قول لأصحابنا. وقال المازري: مستند هذه المسألة العوائد، والهلاك من الحمل قليل من كثير، لو بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت أمهات أهلها إما أحياء وإما أمواتًا عن غير نفاس، ومن كان هذا حاله لم تخرج به المرأة إلى أحكام المرض المخوف، وهذا مختارنا. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>