قال: كل هؤلاء مصدقون، وما ادعي عليهم مما يوجب الضمان فالقول قولهم بلا يمين، إلَّا أن يتهموا، فتجب عليهم اليمين. ا. هـ. منه بلفظه.
(٤) وقوله: إنما يحكم في الرشد وضده، والوصية والحُبُس المعقَّب ألخ. قال المواق من المدونة: قال مالك: لا يقسم بين الصغار أحد إلا القاضي خلافًا للواضحة. وقال ابن أبي زمنين وكذلك ما كان من أحكام الأيتام؛ من تسفيه أو إطلاق، أو توكيل للنظر عليهم، وكذلك الأحباس المعقبة، لا يكون النظر فيها إلا للقضاة، وفي دواوينهم توضع. وأموال الغيب والوصايا والأنساب. قال: وبهذا جرى العمل بالأندلس وبه أفتى شيوخنا. ا. هـ. منه.
(٥) وقوله: وحجر على الرقيق إلا بإذن، نسب المواق لابن عرفة: الرق سبب في الحجر. وقال في المدونة، ولا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة. وقال ابن القاسم: من آجر صبيًا أو عبدًا بغير إذن سيده، فعليه الأكثر مما سمي، أو أجر المثل؛ فإن عطب العبد كان للسيد قيمة عبده. انظر كتاب الجُعل من المدونة. ا. هـ.
تنبيه: لابد من اختبار المحجور عليه قبل دفع المال إليه، وذلك طبقًا لقوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} والابتلاء: الاختبار. وقد اختلف العلماء في معنى الاختبار هذا؛ فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه، ويستمع إلى أغراضه؛ فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه، وضبط ماله، أو الإِهمال لذلك. فإذا توسم الخير، قال أصحابنا: لا بأس أن يدفع إليه شيئًا من ماله يبيح له الصرف فيه، فإن نمَّاه وحسّن التصرف فيه، فقد وقع الاحتبار ووجب على الوصىّ تسليم جميع ماله إليه إذا بلغ الحلم؛ وذلك لقوله تعالى:{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}. وقال جماعة من العلماء: يختبر الغلام برد النظر إليه في نفقة الدار شهرًا، أو إعطائه شيئًا قليلًا يتصرف؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه. ويرعاه مع ذلك لئلا يتلفه، فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي، فإذا رآه مَوخيًا سلم إليه ماله وأشهد عليه.
قالوا: ويختبر الجارية بأن يرد إليها ما يرد إلى ربَّة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه؛ فإن رآها رشيدة سلَّم إليها مالها وأشهد عليها، وإلَّا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس الرشد منهما.