للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا لوجوه حصرها أهل العلم بالعد، قال ابن عرفة: حاصل عدها أحد عثر وجهًا: دين لا قضاء له من غير ثمنه، ونفقة اليتيم، ثم كثرة الثمن الحلال، ولخرابه وليس ثَمَّ ما يصلحه به، ولشريك فيه ليعوضه ما لا شرك فيه، لدعوى شريكه فيما لا ينقسم بيعه ولا مال لليتبم يباع له به تلك الحصة، ولكونه موضعًا ليستبدل له خيرًا، ولأنه لا يعود بنفع، ولكونه دارًا بين اليهود ليشتري له بين المسلمين، وككونه مثقلًا بالغرم، أو يخشى عليه النزول. ا. هـ، منه.

وفي الحطاب فائدة: الأمناء المصدقون على ما في أيديهم ثمانية عشر:

١ - الوالد في مال ولده الصغير وابنته البكر.

٢ - والوصي في مال اليتيم والمحجور عليه.

٣ - وأمناء الحكام الموضوع تحت أيديهم المال.

٤ - والمستودع.

٥ - والمقارض.

٦ - والأجير فيما استؤجر عليه.

٧ - والكريُّ في جميع ما استحمله غير الطعام.

٨ - والصانع غير الصائغ.

٩ - والراعي ما لم يبعد فيكون كالصناع.

١٠ - والمستعير.

١١ - والمرتهن فيما يغاب عليه.

١٢ - والوكيل فيما وكل عليه.

١٣ - والمأمور بالشراء والبيع.

١٤ - والدلال.

١٥ - والشريك مفوضًا أو غيره.

١٦ - والرسول فيما أرسل به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>