= يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا لوجوه حصرها أهل العلم بالعد، قال ابن عرفة: حاصل عدها أحد عثر وجهًا: دين لا قضاء له من غير ثمنه، ونفقة اليتيم، ثم كثرة الثمن الحلال، ولخرابه وليس ثَمَّ ما يصلحه به، ولشريك فيه ليعوضه ما لا شرك فيه، لدعوى شريكه فيما لا ينقسم بيعه ولا مال لليتبم يباع له به تلك الحصة، ولكونه موضعًا ليستبدل له خيرًا، ولأنه لا يعود بنفع، ولكونه دارًا بين اليهود ليشتري له بين المسلمين، وككونه مثقلًا بالغرم، أو يخشى عليه النزول. ا. هـ، منه.
وفي الحطاب فائدة: الأمناء المصدقون على ما في أيديهم ثمانية عشر: