للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والْوَلِيُّ الأَبُ، وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا وَإنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ (١)، ثُمَّ وَصِيُّهُ وَإنْ بَعُدَ (٢). وَهَلْ كَالأَبِ أوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ؟. خِلَافٌ (٣). ولَيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلثَّوَابِ، ثُمَّ حَاكِمٌ وبَاعَ بِثبُوتِ يُتْمِهِ وإهْمَالِهِ ومِلْكِهِ لِمَا بيعَ وأنَّهُ الأَوْلى. وحِيازَةُ الشُهُودِ لَهُ، والتَّسَوُّقِ وَعَدَمِ إلْغَاء زَائِدٍ، والسَّدَادِ في الثَّمَنِ، وَفي تَصْرِيحهِ بأسْمَاء الشَّهُودِ قَوْلَانِ. لَا حَاضِنٍ كَجَدٍّ. وعُملَ بإمْضَاء الْيَسِيرِ. وَفي حَدِّهِ تَرَدُّدٌ. ولِلْوَليِّ تَرْكُ التَّشَفُّعِ وَالْقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ وَلَا يَعْفوُ، ومَضَى عِتْقُهُ بِعِوَضٍ كَأبِيهِ إِنْ أيْسَرَ، وإنَّمَا يَحْكُمُ -في الرُّشْدِ، وَضِدِّهِ، والوَصِيَّةِ، وَالحُبُسِ المُعَقَّب (٤)، وَأمْرِ الْغَائِبِ، والنَّسَبِ، والْوَلَاء، وحَدِّ، وِقِصَاصٍ، ومال يَتِيمٍ- الْقُضَاةُ. وإنَّمَا يُبَاعِ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أوْ غِبْطَةٍ أوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا أوْ حصَّةً، أوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فِيُسْتَبْدَلَ خِلَافُهُ، أوْ بَيْنَ ذِمِّيَيْنِ أوْ جِيرَانِ سُوءٍ، أَوْ لإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا ولَا مَالَ لَهُ، أوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ أوْ الخَرِاب وَلَا مال له، أوْ لَهُ والبَيْعُ أَوْلَى، وحُجِرَ عَلَى الرقيقِ إلَّا بإذْنٍ (٥) وَلَوْ في نَوْعٍ فَكَوَكِيل مُفَوَّضٍ، ولَهُ أنْ يَضَعَ ويؤخِّرَ ويُضَيِّفَ إنِ اسْتألَفَ ويأَخُذَ قِراضًا ويَدْفَعَهُ

(١) وقوله: والولي الأب، وله البيع مطلقًا وإن لم يذكر سببه، نسب المواق لابن عرفة: ولي المولّى عليه: أبو، ثم وصيه، ثم الحاكم. ومن المدونة: لا تجوز وصيه الجد بولد الولد، ولا أخ بأخ وإن قل المال. ولا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها إلا أن يكون وصيًا من قبل الأب، وإلا لم يجز إن كثر المال، وإن كان يسيرًا كالستين دينارًا جاز؛ لعدل فيمن لا أب له ولا وصي. وقال المتيطي: بيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته محمول على النظر حتى يثبت خلافه. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: ثم وصيه وإن بعُد، نسب المواق للمدونة: يجوز أن توصي الأم بمال ولدها إن كانت وصيًا من قبل الأب. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وهل كالأب، أو إلا الربع فببيان السبب؟. خلاف، نسب المواق لابن رشد: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>