للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل] في أقسام المجتهد]

ثم اعلم أن صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج: لا يكون إلا مجتهدا.

وينقسم المجتهد إلى أربعة اقسام:

الأول: " المجتهد المطلق " وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة في كتاب القضاء إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة، وأحكام الحوادث منها. ولا يتقيد بمذهب أحد.

قال في " آداب المفتي والمستفتي ": ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق

مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات، والآثار، وأصول الفقه، والعربية، وغير ذلك. لكن الهمم قاصرة، والرغبات فاترة (١) . وهو فرض كفاية، قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى.

قال في " الإنصاف ": قلنا: قد ألحق جماعة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم: الشيخ تقي الدين بن تيمية. وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك.

القسم الثانى: " مجتهد في مذهب إمامه وإمام غيره ".

وأحواله أربعة:

الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه (٢) في الحكم والدليل. لكن سلك طريقه


(١) في حاشية أزيادة: ونار الجد والحذو خامدة، وعين الخوف والخشية جامدة، اكتفاء بالتقليد، واستغناء عن التعب الوكيد، وهربا من الأثقال.
(٢) في أ: لإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>