للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جهلنا مستندهما (١) فليس لأحدهما (٢) قولا مخرجا للإمام، ولا مذهبا له.

ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام.

ومن قال: فيها روايتان فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء، أو تخريج من نص آخر له أو نص جهله (٣) منكره.

ومن قال: فيها وجهان أراد: عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو علمه. ولم يجعله مذهبا لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقعا معا أو لا، من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل.

وأما الاحتمال الذي للأصحاب: فقد يكون (٤) لدليل مرجوج (٥) بالنسبه إلى

ما خالفه، أو دليل مساو له (٦) .

وأما التخريج: فهو نقل حكم مسألة الى ما يشابهها، والتسوية بينهما فيه.


(١) في أ: سندها، وفي ب: مسندها، وفي ج: مستندها. وما أثبتناه من "الإنصاف " ١٢: ٢٥٧.
(٢) في ج: أحدهما.
(٣) في ج: جهل.
(٤) في ج زيادة: عبارة " الإنصاف " وقد يكون.
(٥) في أوب: فقد يكون مرجوحاً.
(٦) في أ: أي ما خالفه أو دليله مساو له.

<<  <  ج: ص:  >  >>