[كتاب الظهار]
هذا (كتاب الظهار) واشتقاقه من الظهر، وإنما خص به الظهر من بين سائر
الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب، ولذلك يسمى المركوب ظهرا، والمرأة
مركوبة: إذا غشيت.
فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي كان معناه: أنه شبه امرأته بظهر أمه
في التحريم، كأنه يشير أن ركوبها للوطء حرام كركوب أمه لذلك.
والأصل في الظهار الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم} الآيات (١) [المجادلة: ٢ - ٤].
وأما السنة؛ فما روى أبو داود بإسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت:
" تظاهر مني أوس بن الصامت. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن. ودلك قوله سبحانه وتعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: ا]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة. قلت: لا يجد. فقالط: يصوم شهرين
متتابعين. فقلت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم
ستين مسكينا. قلت: ما عنده من شئ يتصدق به. قال: فإنى سأعينه بعرق من
تمر. قلت: يا رسول الله! فإنى سأعينه بعرق آخر. قال: أحسنت. اذهبي
فأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك " (٢).
(١) في ب: الاية.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢١٤) ٢: ٢٦٦ تفريم أبواب الطلاق، باب في الظهار.