هذا الذي تقدم ذكره هو الوارد عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وأما الوارد عن الأصحاب فهو: إما وجه، واما احتمال، وإما تخريج، وزاد في " الفر وع ": التوجيه.
فأما الوجه: فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه، إن كان مأخوذا من قواعد الإمام احمد، أو إيمائه أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه وقوله.
وإن كان مأخوذا من نصوص أحمد ومخرجا منها: فذلك روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها (١) من المسائل إن قلنا أن ما قيس على كلامه: مذهب له.
وإن قلنا: لا. فهي أوجه لمن خرجها وقاسها.
فإن خرج من نص ونقله إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها: صار فيها رواية منصوصة، وروايه مخرجة منقولة من نصه. إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه.
وإن قلنا: لا. ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه.
وإن لم يكن فيها وجه يخالف القول المخرج من نصه في غيرها: فهو وجه لمن خرجه.
فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم، دون طريق التخريج: ففيها للمخرج ولمن خالفه في الحكم وجهان.