للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إن نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه في مسألة أخرى: بطلت المفهومية (١) .

وصيغة الواحد من اصحابه ورواته في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه: كنصه في وجه. قاله في " الرعايتين ".

قال في " الفروع ": هو مذهبه في الأصح.

قال في " تهذيب الأجوبة ": إذا بين أصحاب أبي عبد الله قوله (٢) بتفسير جواب له، أو نسبوا (٣) إليه بيان حد في سؤال: فهو منسوب إليه، ومنوط به، وإليه يعزى. وهو (٤) بمثابة نصه. ونصره.

قال في " آداب المفتي ": اختاره ابن حامد وغيره. وهو قياس قول الخرقي وغيره.

قال ابن حامد: وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا: مثل الخلال، وأبي يكر عبد العزيز. انتهى.


(١) في أ: المرسومة. وفي ب: المفهومة.
(٢) في أ: قولا.
(٣) في أ: تفسيرا.
(٤) في أ: بغير أو هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>