للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اعاد (١) ذكر أحدهما، أو فرع عليه: فهو مذهبه. قدمه في "اداب المفتي ". وقيل: لا. انتهى.

وإن نص في مسألة على حكم، وعلله بعلة، فوجدت تلك العلة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.

قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.

وإن نقل عنه في مسألة روايتان، دليل إحداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الأخرى: قول صحابي وهو أخص- وقلنا هو حجة يخص به العموم- فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.

أحدهما: مذهبه ما كان دليله قول النبي

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وقدمه في " تهذيب

الأجوبة ". ونصره في " آداب (٢) المفتي ". انتهى.

وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما وأحوطهما: تعين.

وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه، إن سكت عن غيره.

وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل (٣) مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة ثالثة فأفتى (٤) فيها (٥) : فالذي أفتى به مذهبه.

وهل يجعل فعله، أو مفهوم كلامه مذهبا له؛ على وجهين.

قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب (٦) له. وقدمه هو. ورد غيره.


(١) في الأصول: عاد، وما أثبتناه من " الإنصاف " ١٢: ٢٥٢.
(٢) في الأصول: وآداب. وما أثبتناه من " الإنصاف ". الموضع السابق.
(٣) في أ: سأله.
(٤) في ب وج: فتوقف.
(٥) في أ: فيهما.
(٦) في الأصول: مذهبا. وما أثبتناه من " الإنصاف " ١٢: ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>