للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبه؛ لأن قول احد الصحابة عنده (١) حجة على الأصح.

وما رواه من سنة، أو أثر، وصححه أو حسنه، أو رضي سنده، أو دونه

في كتبه، ولم يرده ولم يفت بخلافه: فهو مذهبه في الأصح. اختاره الأكثر.

وقيل: لا.

وأطلقهما في " آداب المفتي " و" الفروع ".

وقال: فلهذا أذكر روايته للخبر، وإن كانت في الصحيحين. انتهى.

وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه فسكت: فليس رجوعا في الأصح.

وإن ذكر عن الصحابة قولين، فمذهبه: أقربهما من الكتاب أو السنة (٢) أو الإجماع، سواء عللهما أو لا، اذا لم يرجح أحدهما ولم يختره في الأصح. وقيل: لا مذهب له منهما عينا؛ كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم.

ولا مزية لأحدهما بما ذكر؛ لجواز إحداب قول ثالث يخالف الصحابة. قاله (٣) في "الرعاية ".

وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم: فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.

قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب أن الذي استحسنه مذهبه، ولا يلزم

من تعليله القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه.

ثم وجدته في " آداب المفتي " قدمه، وقال: اختاره ابن حامد. وقال- عن الثانى- فيه بعد.

وإن حسن أحدهما، أو علله: فهو مذهبه قولا واحدا. جزم به في

" الفروع " وغيره.


(١) في أ: عنه.
(٢) في أ: والسنة.
(٣) في أ: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>