للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: للو جوب.

وقوله: " لا بأس به "، أو " ارجو أن لا بأس ": للإباحه (١) .

وقوله: " أخشى "، أو " أخاف أن يكون "، أو " أن لا يكون ": ظاهر

في المنع. قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه. واختاره ابن حامد والقاضي.

قال في " آداب المفتي " و" المستفتي " و" الفروع ": فهو: " يجوز "،

أو " لا يجوز ". انتهى.

وإن أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: " هذا أهون "، أو "أشد "، أو " هذا أشنع " فقيل هما عنده سواء.

واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي.

وقيل: بالفرق.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في " تهذيب

الأجوبة ". وأطلقهما في " الرعاية " و" الفروع ".

قال (٢) في " الرعاية ": قلت: إن اتحد المعنى، وكثر التشابه: فالتسوية أولى، وإلا فلا.

وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.

وقيل: لا.

وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز. قدمه في " الرعايتين ".

وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ".

وقال في " الفروع ": " وأجبن عنه " مذهبه.

وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو


(١) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة.
(٢) في أ: قاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>