قال في " المبدع ": وعلى الأول المنصوص: أنه لا يقطع حتى يعتق، ويتبع بالمال بعد العتق. ذكره في " المحرر " و" الرعاية ".
وعنه: يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به، لعدم التهمة. انتهى.
(وإن أقر) عبد (غير مكاتب لسيده، أو) اقر (سيده له بمال: لم يصح) إقرار واحد منهما.
اما إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال، لأنه لم يفد شيئا، لأنه لا يملك شيئا يقر به.
واما إقرار السيد لعبده، فلأن مال العبد لسيده. فلم يصح إقرار الإنسان لنفسه.
(وإن أقر) سيد: (أنه باعه) أي: باع عبده (نفسه بألف عتق)، كإقرار زوج أنه خلع زوجته على ألف فإنها تبين، (ثم إن صدقه) أي: صدق العبد السيد على ذلك: (لزمه) الألف، لاتفاقهما على ذلك ويكون كالكتابة. (وإلا) أي: وإن لم يصدقه العبد (حلف) على الأشهر، فإن نكل قضي
عليه بالألف.
(والإقرار) ممن يصح إقراره بشيء (لقن غيره: إقرار لسيده)، لأن السيد
هو الجهة التي يصح لها الإقرار فتعين جعل المال له. وحينئذ يلزم المقر ما أقر به بتصديق السيد ويبطل برده، لأن يد العبد كيد سيده.
(و) الإقرار (لمسجد، أو مقبرة، أو طريق، ونحوه)، كثغر وقنطرة:(يصح). وفي الأصح:(ولو أطلق) بأن لم يعين سببا، كغلة وقف ونحو ذلك، لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره. فلزمه، كما لو عين السبب.
(ولا يصح) الإقرار (لدار إلا مع) ذكر (السبب) من غصب أو استئجار أو غيرهما، لأن الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب. بخلاف المسجد والمقبرة ونحوهما.