للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير السيد عليه. بخلاف إقراره بما يوجب المال؛ لأنه إيجاب حق في مال السيد. فلزمه موجبه؛ كما لو ثبت بالبينة.

وفي " الكافي ": إن أقر السيد بقود على العبد وجب المال ويفدي السيد منه

ما يتعلق بالرقبة.

(وإن أقر) قن (غير مأذون له بمال أو بما يوجبه) أي: يوجب المال؛ كجناية الخطإ وإتلاف المال والقرض والعارية، (أو) أقر قن (مأذون له) في التجارة (بما) أي: بشيء (لا يتعلق بالتجارة فـ) الحكم فيه (كمحجور عليه) لا يؤخذ به في الحال؛ لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره، وإنما يؤخذ به بعد فك حجر الرق عنه. وحينئذ فإنه (يتبع به بعد عتقه). نص عليه عملا بإقراره على نفسه؛ كالمفلس.

(وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه) دون سيده، (وإلا) أي: وما لم يصح إقرار قن به: (فسيده) هو الخصم فيه.

(وإن أقر مكاتب بجناية) أي: بأنه جنى على غيره: (تعلقت) الجناية التى أقر بها على نفسه (بذمته) والأصح: (ورقبته) جميعا. يعني: أنه إن أعتق أتبع بها بعد العتق.

وإن عاد إلى الرق بعجزه فهي في رقبته؛ كما لو ثبتت بالبينة (١) .

(ولا يقبل إقرار سيده) أي: سيد المكاتب (عليه) أي: على المكاتب (بذلك) أي: بجنايته (٢) ؛ لأنه إقرار على غيره.

(و) إن أقر (قن بسرقة مال بيده) أو (٣) يد سيده (وكذبه سيده: قبل) إقراره (في قطع)؛ لأنه إقرار بما يمكن استيفاؤه من بدنه وذلك دون سيده. (دون مال)؛ لأن المال حق للسيد. فلم يقبل إقرار العبد به.


(١) في أ: قلادة: وفي " الكافي ": إن أقر السيد بقود على العبد وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق. وقد ذكرت سابقا.
(٢) في أ: بجناية.
(٣) في ج: أي.

<<  <  ج: ص:  >  >>