(ولا) يصح الإقرار (لبهيمة إلا إن قال: علي كذا بسببها).
قال في " الفروع ": ولا يصح لبهيمة.
وقيل: يصح، كقوله: بسببها. زاد في " المغنى ": لمالكها، وإلا لم
يصح. انتهى.
(و) إن قال المقر عن مالك بهيمة (لمالكها: علي كذا بسبب حملها)
وهي حامل، (فانفصل) حملها (ميتا، وادعى) ما لكها: (أنه) أي: أن
المقر بها بسببه) أي: سبب الحمل الذي انفصل ميتا (صح) إقراره وأخذ منه ما
أقر به.
(وإلا) أي: وإن لم ينفصل حملها ميتا: (فلا) يصح إقراره؛ لتبين
بطلانه.
(ويصح لحمل) أي: حمل آدمية (بمال) وإن لم يعزه إلى سبب في
الأصح؛ لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح. فصح له الإقرار المطلق؛ كالطفل. (فإن وضع) الحمل (ميتا، أو لم يكن) في بطنها (حمل: بطل)
إقراره؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك.
(وإن ولدت) أم الحمل (حيا وميتا: فللحي) جميع المقر به.
قال في " الإنصاف ": بلا نزاع. انتهى.
وذلك لفوات شرطه في الميت.
(و) إن ولدت (حيين: فلهما) ما أقر به (بالسوية ولو) كانا (ذكرا
وأنثى)؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه؛ كما لو أقر لرجل وامرأه بمال،
(ما لم يعزه) أي: يعز إقراره (إلى ما) أي: إلى سبب (يوجب تفاضلا،
كإرث أو وصية يقتضيانه) أي: يقتضيان التفاضل: (فيعمل به) أي: يما يقتضيه. ذلك السبب الذي يقتضي التفاضل في الأصح؛ لأنه إقرار مستند إلى سبب صحيح فيعمل به.
] وقيل: يقسم بينهما أثلاثا.