للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: إذا أقر قن بحد]

(فصل. وإن أقر قن ولو آبقا) أي: ولو كان إقراره في حال إباقه (بحد،

أو قود، أو طلاق، ونحوه)؛ كموجب تعزير وكفارة: (صح) إقراره (وأخد به في الحال)؛ لأنه أقر بما يمكن استيفاؤه من بدنه وذلك له دون سيده؛ لأن السيد لا يملك منه إلا المال.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الطلاق لمن أخذ بالساق " (١) .

ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله:

(ما لم يكن القود في نفس) ويكذبه سيده (فبعد عتق). يعني: فلا يؤخذ بإقراره بالقود في النفس إلا بعد العتق على الأصح. نص عليه أحمد؛ لأنه إقرار برقبته (٢) وهو لا يملكها.

ولأن هذا الإقرار يسقط به حق سيده. فأشبه الإقرار بقتل الخطأ.

ولأنه متهم في ذلك؛ لأنه يجوز أن يقر بذلك لإنسان ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده.

(فطلب جواب دعواه) أي: دعوى القود في النفس، (منه) أي: من

القن (ومن سيده جميعا) على المذهب. وعلى مقابل المذهب من القن وحده. وعليه أيضا ليس للمقر له به العفو على رقبته أو مال.

(ولا يقبل إقرار سيده) أي: سيد القن (عليه بغير ما يوجب مالا فقط)؛

لأن غير ما يوجب المال كالعقوبة إقرار على غير نفس المقر. فلم يقبل؛ كإقرار


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٠٨١) ١: ٦٧٢ كتاب الطلاق، باب طلاق العبد.
(٢) في ج: برقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>