للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكذا) أي: وكإقرار الزوجة بأخذ مهرها (حكم كل دين ثابت على وارث)

إذا اقر المريض بقبضه منه، فإنه لا يبرأ بذلك حتى يقيم البينة على أخذه منه. (وإن أقر) المريض بدين (لوارث وأجنبي: صح للأجنبي) في الأصح بحقه ولم يصح في حق الوارث، كما لو أقر بلفظين، أو كما لو جحد الأجنبي شركة الوارث.

وقيل: لايصح في حق الأجنبى، كما لو شهد لابنه وأجنبي بشيء فإن الشهادة لا تصح في حقهما.

وجوابه: أن الإقرار يفارق الشهادة لقوته. ولذلك لا يعتبر فيه العدالة ولو

أقر بشيء يتضمن دعوى على غيره قبل فيما عليه دون الذي له؛ كما لو قال لامرأته: خالعتك على ألف بانت بإقراره والقول قولها في نفى العوض. (والاعتبار) في لزوم إقرار المريض وعدم لزومه: (بحالة إقراره) على الأصح؛ لأنه قول تعتبر فيه التهمة. فاعتبرت حالة وجوده دون غيره، كهالشهادة.

(فلو أقر لوارث) حالة الإقرار، (فصار عند الموت غير وارث)، كما لو

أقر لأخيه من أبيه بشيء فحدث له أخ شقيق: (لم يلزم) إقراره، لاقتران التهمة به حال وجوده. فلا ينقلب لازما.

ولأنه أقر لوارث. فلم يلزم؛ كما لو استمر وارثا.

(وإن أقر لغير وارث)؛ كما لو أقر مريض له ابن لأخيه بشئ: (لزم، ولو صار) المقر له (وارثا) للمقر؛ كما لو مات ابنه قبله؛ لوجود الإقرار من أهله خاليا عن التهمة. فثبت (١) الحق به ولم يوجد ما يسقطه. وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا. ذكره في " الترغيب " وغيره.


(١) في ج: فيثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>