للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نص على ذلك أحمد.، لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال أزاله عن ملكه. فلم ينقضه ما تعلق بذمته، كما لو أعتق أو وهب ثم حجر عليه لفلس.

ولأنه غير محجور عليه في حق صاحب الدين. فلم ينقض الدين عتقه وهبته، كالصحيح.

(وإن أقر) المريض (بمال لوارث: لم يقبل) إقراره بذلك (إلا ببينة، أو إجازة)، لأنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته. فلم يصح بغير رضى بقية ورثته، كهبته.

ولأنه محجور عليه في حقه. فلم يصح الإقرار له.

إذا علمت ذلك: (فلو أدو لزوجته بمهر مثلها لزمه). نص عليه، وكان لزومه (بالزوجيه) يعني: بمقتضى كونها زوجته، (لا بإقراره)؛ لأن الز وجية دلت على المهر ووجوبه عليه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. فوجب أن يقتل؛ كما لو كان عليه دين ببينة فأخبر ببقائه في ذمته. وإن كان أكثر مق مهر المثل رجع إلى مهر المثل، لأنه لو ثبت بإقراره لثبت جميعه عليه.

(وإن أقر لها) أي: لزوجته (بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها: لم يقبل) إقراره لها، لأنه إقرار لوراث في مرض الموت. أشبه ما لو لم (١) يبنها. وفارق ما إذا صح من مرضه ثم مات من غيره، لأنه لا يكون مرض الموت.

ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت، والزوجه وارثه في الحالين.

وفي " الرعايه الكبرى " لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل، إلا أن تجيزه

الورثة.

(وإن أقرت) زوجة: (أنها لا مهر لها) على زوجها وهي مريضة مرض الموت المخوف (لم يصح) إقرارها ذلك، ولورثتها مطالبة زوجها بمهرها، (إلا أن يقيم) الزوج (بينة بأخذه) أي: بأخذ (٢) مهرها، (أو إسقاطه) عنه بحواله أو نحوها. نقله مهنا عن أحمد.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ب: أخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>