للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " شرح المقنع ": قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز.

وحكى أصحابنا رواية: أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت. أشبه

الإقرار للوارث.

وفيه رواية أخرى: أنه لا يصح بزيادة على الثلث. ذكرها أبو الخطاب؛

لأنه ممنوع من عطية ذلك للأجنبي كما هو ممنوع من عطية الوارث. فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته. بخلاف الثلث فما دون.

ولنا: أنه إقرار غير متهم فيه. فقبل؛ كالإقرار في الصحة. يحققه: أن

حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وإبراء ذمته (١) ، وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث فإنه متهم فيه. انتهى كلامه في "الشرح ".

(ولا يحاص مقر له) في المرض (غرماء الصحة) أي: من أقر لهم في

حال صحته، بل يبدأ بمن أقر لهم في حال صحته.

قال في " الإنصاف ": وهذا مبني على المذهب. وهو الصحيح. انتهى.

ولا فرق بين أن يخبر بلزومه له قبل المرض أو بعده؛ لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته؛ كما لو أقر بالدين مفلس بعد الحجر عليه.

(لكن لو أقر) المريض (في مرضه بعين ثم بدين، أو عكسه) بأن أقر بدين

ثم بعين: (فرب العين أحق) بها (٢) من رب الدين؛ لأن الإقرار بالدين يتعلق بالذمة، والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى. ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه؛ لحق المقر له بها.

(ولو أعتق) المريض (عبدا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين): لم

يؤثر إقراره فى العتق ولا في الهبة، و (نفذ عتقه وهبته، ولم ينقضا بإقراره).


(١) في ج: لنفسه بما يراه منه.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>