للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) أدر من أنبت و (ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء، لا ببلوغ لم يقبل)

منه ذلك ولزمه ما أقر به.

قال في " الفروع ": ذكره الشيخ في " فتاويه " واقتصر عليه.

ووجه ذلك: أن الأصل عدم ما يدعيه.

(ومن) أقر بشيء ثم (ادعى جنونا) حال إقراره: (لم يقبل) ذلك منه (إلا ببينة).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

وذكر الأزجي: يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته، وإلا فلا.

قال في " الفروع ": ويتوجه قبوله ممن غلب عليه. انتهى.

(والمريض ولو) كان مرضه (مرض الموت المخوف يصح إقراره

بوارث).

قال في " الفروع ": على الأصح.

قال ابن نصر الله: يسأل عن صورة الإقرار بوارث هل معناه أن يقول: هذا

وارثي ولا يذكر سبب إرثه، أو معناه أن يقول: هذا أخي أو عمي أو ابني أو مولاي فيذكر سبب الإرث؛ وحينئذ يحتاج إلى ثبوت شرط صحة الإقرار بذكر النسب. فإن كان السبب نسبا اعتبر صحة إقراره بذلك النسب (١) من الإمكان والتصديق وأن لا يدفع به نسبا معروفا. انتهى.

(و) يصح إقرار المريض أيضا (بأخذ دين من غير وارث)، لأن ذلك إقرار

لمن لايتهم في حقه فقبل.

(و) يصح إقرار المريض أيضا (٢) (بمال له) أي: لغير الوارث على الأصح، لأنه غير متهم في حقه.


(١) في ج: السبب.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>