(ولا يقبل) منه أنه بلغ (بسمن إلا ببينة)، لإمكان علم ذلك من غير جهته.
(وإن أقر) من جهل حاله حال الإقرار (بمال، وقال بعد) تحقق (بلوغه:
لم أكن حين إقراري بالغا لم يقبل) منه ذلك ويلزمه ما أقر به.
قال ابن رجب في " قواعده ": لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع، أو
غير مأذون له، أو غير ذلك وأنكر المشتري، فالقول قول المشتري على المذهب. ونص عليه أحمد في صورة دعوى الصغر في رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد، وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن.
قال: وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغر: أنه يقبل؛ لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه. بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح.
قال الشيخ تقي الدين: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا
هل وقعت قبل البلوغ أو بعده؟. وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله. وأفتى الشيخ تقي الدين بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم إسلامه قبل الإقرار بالبلوغ، بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها.
قال: وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ] بعد حق ثبت في حق الصبى. مثل: الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه، ولو ادعى البلوغ [ (١) بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه. انتهى.
(وإن أقر من شك في بلوغه، ثم أنكر بلوغه حال الشك: صدق) في ذلك (بلايمين).
قال في " شرح المقنع " ومعناه في " المغني ": فإن أقر مراهق غير مأذون له
ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فالقول قول المقر، إلا أن تقوم بينة ببلوغه؛ لأن الأصل الصغر. ولا يحلف المقر؛ لأننا حكمنا بعدم بلوغه. انتهى.