للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: تجزئ اليمين بالله وحده]

(فصل. وتجزى) اليمين (بالله تعالى وحده) سبحانه. فلو قال الحاكم في يمين وجبت على إنسان قل: والله ما له عندك شيء. كفى.

وقال مالك: لا يكفي حتى يقول: والله الذي لا إله إلا هو.

قال ابن المنذر: وهذا أحب إلي، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا. فقال له قل: والله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء " (١) . رواه أبو داود.

ولنا: قول الله سبحانه وتعالى: (فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا) [الما ئدة: ١٠٦].

وقال سبحانه وتعالى أيضا: (فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا) [الما ئدة: ١٠٧].

وقال سبحانه وتعالى أيضا: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) [النحل: ٣٨].

قال بعض المفسرين: من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين.

و" استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق. فقال: والله لِلَّهِ ما أردت إلا واحدة " (٢) .

وقال عثمان لابن عمر رضي الله تعالى عنهم: " تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه " (٣) .


(١) سبق تخريجه ص (٥٠٢) رقم (٤).
(٢) أخرجه الترمذى فى " جامعه " (١١٧٧) ٣: ١٧ كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة.
وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٢٠٥١) ١: ٦٦١ كتاب الطلاق، باب طلاق البتة.
(٣) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٣٢٨ كتاب البيوع، باب بيع البراءه.

<<  <  ج: ص:  >  >>