للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإذا علم حاكم بشاهد زور: بإقراره) على نفسه أنه شهد بالزور، (أو) بـ (تبين كذبه يقينا)؛ وذلك بأن يشهد بما يقطع يكذبه [بأن يشهد بقتل رجل وهو حي، أو أن هذه البهيمة ملك هذا منذ ثلاثة أعوام وسنها دون ذلك، أو يشهد على رجل أنه فعل كذا في وقت كذا وقد علم موته قبل ذلك، وأشباه ذلك مما يعلم به كذبه ويعلم تعمده لذلك] (١) (عزره).وفي الأصح: (ولو تاب)؛كما لو تاب من وجب عليه حد فإنه لا يسقط بتوبته.

ثم أعلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم مع نهيه عن عبادة الأوثان. فقال سبحانه وتعالى: [فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ] [الحج: ٣٠].

وروى أبو بكرة (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى

يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " (٣) .متفق عليه.

وروى أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار " (٤) .

وبتعزيره يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والأوزاعى وابن أبي ليلى ومالك والشافعي؛ لأنه قول محرم يحصل به. الضرر للناس. فأوجب العقوبة على قائله؛ كالسب والقذف.

ولا يتقدر تعذيره، بل يكون (بما يراه) حاكم إن رأى ذلك؛ بالجلد فعله،


(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: أبو بكر.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٢٥١١) ٢: ٩٣٩ كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور.
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (٨٧) ١: ٩١ كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"١٠: ١٢٢ كتاب آداب القاضي، باب وعظ القاضى الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>