للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن رآه بحبسه أو كشف رأسه وتوبيخه فعل، (ما لم يخالف) في ذلك (نصا أو معناه)، أويخالف معنى النص.

(وطيف به) أي: بشاهد الزور (في المواضع التي يشتهر فيها)؛فيوقف في سوقه إن كان من أهل السوق، أوفي قبيلته إن كان من أهل القبائل، أو في مسجده أن كان من أهل المساجد، وينادى عليه (فيقال: إنا وجدناه شاهد زور، فاجتنبوه).يعني: لقول الموكل به: إد الحاكم يقرأ عليكم السلام ويقول: هذا شاهد الزور فاعرفوه.

(ولا يعزر) شاهد (بتعارض البينة)، فإن التعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها، (ولا بغلطه في شهادته)؛ لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده، (أو رجوعه) يعني: ولا يعزر شاهد برجوعه عن شهادته. ذكره فى " المغني"؛ لاحتمال أن رجوعه لما تبين له من خطئه.

ولا يعزر أيضا لظهور فسقه؛ لأن الفسق لا يمنع الصدق.

(ومتى ادعى شهود قود خطأ عزروا). قاله في "الترغيب" واقتصر عليه في

"الفروع ".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>