للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحد عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن الأربعمائة، فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه. فعلى الأول: خمسة وعشرون، وعلى الثانى: خمسون، وعلى الثالث: خمسة وسبعون، وعلى الرابع: مائة، لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما رجع (١) عنه.

(وإن بان- بعد حكم- كفر شاهديه) أي: الشاهدين اللذين وقع الحكم بشهادتهما، (أو) بان (فسقهما، أو) بأن (أنهما من عمودي نسب محكوم له، أو) بان أنهما (عدوا محكوم عليه: نقض) الحكم بلا خلاف إن بانا كافرين، وعلى الأصح إن بانا فاسقين، أو من عمودي نسب محكوم له، أو عدوا محكوم عليه، (ورجع بمال) قائم، (أو ببدله) أن كان تالفا على محكوم له.

(و) يرجع أيضا (ببدل قود مستوفى على محكوم له)؛لأن الحكم قد نقض فيرجع الحق إلى مستحقه.

(وإن كان الحكم لله تعالى) جل وعز (بإتلاف حسي)؛كالرجم في الزنا، (أوبما سرى إليه)؛كالجلد في شرب المسكر إذا سرى إلى النفس (ضمنه مزكون إن كانوا)؛لأن المحكوم به فد تعذر رده وشهود التزكية ألجؤا الحاكم إلى الفعل فلزمهم الضمان. ولا ضمان على الحاكم؛ لأنه أتى بما عليه من تزكية الشهود. ولا على شاهدي الأصل؛ لأنهما مقيمان على أنهما صادقان في شهادتهما، وإنما الشرع منع قبول شهادتها. بخلاف الراجعين في شهادتهما؛ لاعترافهما بكذبهما.

(وإلا) أي: وإن لم يكن مزكون، (أو كانوا) أي: كإن المزكون (فسقة: فحاكم) أي: فيكون الضمان على الحاكم، لأن التلف حصل بفعله وهو حكمه. فلزمه الضمان؛ لتفريطه بتركه التزكية.


(١) في ج: شهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>