للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا ضمان برجوع شهود كفالة بنفس، أو براءة منها) أي: من الكفالة بنفس، (أو أنها زوجته) يعني: أو رجع شهود بزوجية (١) ، (أو) شهود على ولي قتيل: (أنه عفا عن دم عمد؛ لعدم تضمنه) أي: تضمن الرجوع (مالا).

قاله (٢) في " الفروع ".

وفي " المبهج " قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال. انتهى.

(ومن شهد- بعد الحكم- بمناف للشهادة الأولى: فكرجوع) عن شهادته، (وأولى).

قال في " الفروع ": قاله شيخنا. وقال في شاهد (٣) قاس بلدا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال: يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطأ؛ كالرجوع. انتهى.

(وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد: غرم المال كله).نص على ذلك أحمد (٤) في رواية الجماعة (٥) ؛ وذلك لأن الشاهد حجة الدعوى. فكان الضمان عليه؛ كالشاهدين. يحققه: أن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط الحكم. فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم.

وإن شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة بصداق ذكراه، وشهد آخران بدخوله بها ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها، فعلى شهود النكاح الضمان دون شهود الدخول؛ لأنهم ألزموه المسمى. وأن شهد مع ذلك شاهدان بالطلاق لم يلزمهما شيء؛ لأنهما لم يفوتا عليه شيئا يدعيه، ولا أوجبا عليه شيئا لم يكن واجبا.


(١) في ب: بز وجة، وفي ج: بزوجته.
(٢) في ب: قال.
(٣) في ج: شاهد فاسق.
(٤) ساقط من ب.
(٥) في ج: في روايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>