أما ضمان شهود الزنا برجوعهم الدية كاملة؛ لأن الإحصان فرع على الشهود بالزنا، لأن الإحصان ليس بموجب وإنما هو شرط. فالرجم حصل بشهادة شهود الزنا، فإذا رجعوا ضمنوا الدية كاملة لذلك.
وأما ضمان شهود الإحصان برجوعهم الديه كاملة؛ لأن القتل حصل بشهادتهم، إذ لولا ثبوت الإحصان لم يجب القتل. فإذا رجعوا ضمنوا الدية كاملة؛ لأنهم لو لم يشهدوا بالإحصان لم يرجم.
(ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم) في جميع ما تقدم من المسائل.
(وإن رجع شهود تعليق عتق) وشهود شرطه، (أو) رجع شهود (طلاق) قبل دخول، (وشهود شرطه: غرموا بعددهم) في الأصح؛ كما قلنا في رجوع شهود الزنا مع رجوع شهود الإحصان، لأن شهود العتق هاهنا كشهود الزنا، وشهود شرطه كشهود
الإحصان. والطلاق كالعتق.
وقيل: تغرم كل جهة النصف.
وقيل: يغرم الجميع شهود التعليق.
(وإن رجع شهود كتابة: غرموا ما بين قيمته) أي: قيمتي (١) المشهود له بالكتابة (قنا ومكاتبا) أي: حالة كونه قنا وحالة كونه مكاتبا لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهما. (فإن عتق) المكاتب بأداء مال الكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم بالكتابة: (فـ) إنهم يغرمون (ما بين قيمته ومال كتابة) إن نقص مال الكتابة وعن قيمته، وإلا فلا يغرمون شيئا.
(وكذا) أي: وكشهود إذا رجعوا (شهود باستيلاد) إذا رجعوا. قا له في"الفروع".
قال: وقال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل: لو شهدا بتأجيل وحكم ثم رجعا: غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل.