للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن تلف؛ لاعترافه بأخذ ذلك بغير حق، وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به (١) .

(أو) ما لم (تكن الشهادة بدين فيبرأ منه) المشهود له (قبل أن يرجعا) عن شهادتهما. ذكره في " المغني " في كتاب الصداق؛ لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا.

وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا؛ لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا.

(ولو قبضه) أي: قبض المال المشهود به (مشهود له، ثم وهبه لمشهود عليه، ثم رجعا) عن شهادتهما به: (غرماه) أي: غرما المال المشهود به؛ كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه لزوجها فإن المرأة تغرم للزوج نصفه. وتقدم ذلك في كتاب الصداق.

(ولا يغرم مزك) شيئا (برجوع مزكى) عن شهادته؛ لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين؛ لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يدخلوا في الضمان لذلك.

(وإن رجع- بعد حكم- شهود طلاق) بعد دخول: (فلا غرم)؛لأن المهر قد تقرر عليه كله بالدخول. فلم يقرروا عليه شيئا برجوعهم، ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما. أشبه ما لو أخرجوا البضع عن ملكه بقتلها، أو أخرجته هي بردتها.

(إلا) إذا أخرجوه بشهادتهم (قبل الدخول) أي: دخول الزوج بها، فإنهم يغرمون (نصف المسمى أوبدله) أي: بدل مهرها أنلم يكن سمي لها مهر؛ لأن الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها؛ كما يغرم ذلك من يفسخ نكاحه برضاع أونحوه قبل الدخول.

(وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء). وصورة ذلك: أن يشهد اثنان


(١) في ج: المشهود له.

<<  <  ج: ص:  >  >>