للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببطلانها، ومع الظن لا يجوز العمل بها؛ كما لو كانت من جهة أخرى.

(ولا حكم) أي: ولا يجوز الحكم بها بعد رجوعه عنها ولو أداها بعد ذلك، (ولم يضمن)؛ لأن الحكم لم يتم.

(وإن لم يصرح برجوع) عن شهادته، (بل قال للحاكم: توقف) عن الحكم، (فتوقف) كما قال له الشاهد، (ثم أعادها) أي: أعاد شهادته بعد أن قال للحاكم: توقف: (قبلت) فى الأصح. ففي وجوب إعادتها احتمالان.

قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى عدم الإعادة. انتهى.

(وإن رجع شهود مال أو) شهود (عتق بعد حكم قبل استيقاء) لمال (١) (أو بعده: لم ينقض) الحكم؛ لأن الحكم قد تم ووجب المشهود به للممثمهود له، ورجوع (٢) الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا توجب نقضه؛ لأنهما إن قالا: عمدنا فقد شهدا على أنفسهما بالفسق فهما متهمان بإرادة نقض الحكم. فلا ينقض؛ كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما، وإن قالا: أخطأنا لم يجب النقض أيضا؛ لجواز أن يكونا قد أخطآ في قولهما الثانى بأن اشتبه عليهما الحال ونحو ذلك.

(ويضمنون) بدل المال الذي شهدوا به، سواء قبض أو لم يقبض، وسواء كان قائما أو تالفا؛ لأنهما أخرجاه من يد مالكه بغير حق وحالا بينه وبينه. فلزمهما ضمانه؛ كما لو أتلفاه. وإن كانت الشهادة بعتق غرما قيمة من شهدا بعتقه؛ لأنهما أزالا يد السيد عن عبد أوأمته بشهادتهما المرجوع عنها. أشبه ما لو قتلا من شهدا بعتقه.

ومحل ذلك: (مالم يصدقهم) على بطلان شهادتهم (مشهود له) فلا يضمن الشهود (٣) . ثم إن كان قبض شيئا من مال المحكوم عليه لزمه رده أو بدله


(١) في ج: مال.
(٢) في ج: ورجع.
(٣) في ج: المشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>