للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على إنسان أنه اشترى هذا العبد وشهد (١) اثنان أن العبد أب للمشتري أو ابنه فحكم الحاكم بعتقه عليه بالقرابة، ثم رجع الأربعة عن شهادتهم: (فالغرم على شهود القرابة) دون شهود الشراء؛ لأن شهود القرابة هم المفوتون عليه العبد؛ كما لو شهدا (٢) بعتقه.

(وإن رجع شهود قود، أو) رجع شهود (حد بعد حكم) بما شهدوا به (وقبل استيفاء) للقود أوللحد: (لم يستوف) القود ولا الحد؛ لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت. بخلاف المال.

ولأن رجوع الشهود شبهة في وجوب الاستيفاء؛ لاحتمال صدقهم. فوجب أن لا يستوفى؛ كما لو رجعوا قبل الحكم.

(ووجبت دية قود) شهدوا به للمشهود له على الأصح من كون الواجب أحد شيئين، وأما إن قلنا أن الواجب القصاص عينا فلا يجب للمشهود له شيء، ويرجع المشهود عليه بما غرمه من دية على الشهود.

(وإن استوفي) يعني: وإن لم يرجع الشهود حتى استوفي القود أوالحد (ثم قالوا: أخطأنا غرموا دية ما تلف، أو أرش الضرب) نصا. نقله أبو طالب. ولا تحمل العاقلة شيئا من ذلك.

(ويتقسط الغرم على عددهم)؛ لأن التفويت حصل منهم كلهم. فوجب تقسيط الغرامة على عددهم؛ كما لو اتفق جماعة واتلفوا ملكا لإنسان (٣) .

إذا تقرر هذا (فلو رجع رجل وعشر (٤) نسوة) شهدوا (في مال، غرم) الرجل (سدسا وهن) أي: والنساء (البقية) كل واحدة (٥) نصف سدس في الأصح. وقيل: مناصفة.


(١) في ج: ويشهد.
(٢) في ج: شهدوا.
(٣) في ج: أو أتلفوا مالا لإنسان.
(٤) في ج: وعشرة.
(٥) في ب: واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>