للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا تعديل شاهد لرفيقه).

قال ابن نصر الله عند قول صاحب " الفروع ": ولا يزكي أصل رفيقه: يريد بالأصل كل من صلح كونه أصلا برجوع فرع له، سواء كان أصلا أو فرعا فإن الفرع أصل بالنسبة إلى من قد يشهد على شهادته. ولو قيل: ولا يزكي شاهد رفيقه كان أبين] (١) . ووافق فيه قاضي القضاة علاء الدين بن مغلي. والمراد منع تزكيته له بعد شهادتهما. فلو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهدا (٢) قبلت شهادتهما؛ لانتفاء التهمة إذا. ولم أجد ذلك مصرحا به ولكنه مفهوم من قولهم: رفيقه، إذ المراد رفيقه في شهادته. انتهى.

(ومن شهد له شاهدا فرع على أصل) واحد، (وتعذر الآخر) أي: شهادة الأصل الآخر أوالشهادة على شهادته: (حلف) المشهود له على استحقاق ما شهد له به، (واستحقـ) ـه. ذكره في " التبصرة " واقتصر عليه في " الفروع ".

(وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها).

قال في " الفروع ": وأطلق جماعة إذا انكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها؛ لتأكد الشهادة. بخلاف الرواية. انتهى.

(ويضمن شهود الفرع) المحكوم بتلف شهادتهم (برجوعهم بعد الحكم)؛ لأن الإتلاف كان بشهادتهم؛ كما لو باشروا التلف بأيديهم، (ما لم يقولوا: بان لنا كذب الأصول، أوغلطهم) يعني: فلا يضمنون. ذكره في"المحرر" و" الوجيز " و" الفروع "؛ لأن هذا القول منهما ليس برجوع عن شهادتهما؛ لأن ذلك لا ينافي شهادتهما على الأصول. فلم يضمنا لذلك.

(وإن رجع شهود الأصل بعده) أي: بعد الحكم، (لم يضمنوا) شيئا في الأصح من الوجهين؛ لأن الإتلاف حصل بشهادة غيرهم. فلم يلزمهم ضمان؛ كالمتسبب. مع المباشر.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: شهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>