للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنهم لم يلجئوا الحاكم الى الحكم.

(إلا إن قالوا: كذبنا، أو) قالوا: (غلطنا) فيلزمهم الضمان؛ لاعترافهم بتعمد الإتلاف بقولهم: كذبنا، أو بخطإهم بقولهم: غلطنا.

(وإن قالا) أي: قال شاهدا الأصل (بعده) أي: بعد الحكم: (ما أشهدناهما) أي: ما أشهدنا شاهدي الفرع (بشيء) مما شهدا به على شهادتنا، (لم يضمن الفريقان) يعني: لا شهود الأصل ولا شهود الفرع (شيئا) مما حكم بتلفه؛ لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما، وشاهدي الأصل لم يثبت رجوعهما، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة. فإنكار أصل الشهادة لا يكون رجوعا عنها فلذلك لم يضمنا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>