للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط (السابع: تعيين) شاهدي (فرع لأصل) أي: لشاهدي الأصل.

قال في " الفروع ": ويعتبر تعيينهم لهم.

قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما. انتهى.

الشرط (الثامن: ثبوت عدالة الجميع) أي: عدالة شهود الأصل وشهود الفرع؛ لأنهما شهادتان. فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود.

قال في " شرح المقنع ": لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعا. فاعتبرت الشروط في كل واحدة منهما. ولا نعلم في هذا خلافا. فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه.

وإن شهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك، فإذا (١) علم عدالتهما حكم وإن لم يعرفهما بحث عنهما. انتهى.

(ولا يجب على) شهود (فرع تعديل) شهود (أصل)؛ لأنه يجوز أن لا يعرفهما فيرجع في ذلك إلى بحث الحاكم. ويجوز أن يعرفا عدالتهما ويتركاها اكتفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالتهما.

(وتقبل به) يعني: أنه تقبل شهادة الفرع بتعديل أصله. وتقدمت الإشارة إلى ذلك. (وبموته، ونحوه)؛ كمرضه وغيبته يعني: أنه تقبل شهاده الفرع بموت أصله وتعذر حضوره.

قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع " عند قوله: ولا يجب على الفروع تعديل أصولهم: ويقبل. أي: ويقبل تعديلهم لهم إن عدلوهم. وصرح به في "الرعاية " وقال: وفيه نظر، وكذا شهادتهم بموت أصولهم أوغيبتهم أو مرضهم. ولم أجده في كلام الأصحاب، لكنه قياس القول بقول تعديلهم لهم.

[وتوقف (٢) فيه قاضي القضاة علاء الدين بن المغلي. انتهى.


(١) في ج: فإن.
(٢) في ب: ووافق.

<<  <  ج: ص:  >  >>