للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليست حقا عليهما. ولهذا لو أنكراهما لم يعد الحاكم عليهما ولم يطلبها منهما.

وقال أبو عبد الله ابن بطة: لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا (١) فرع.

(ويثبت الحق) أيضا (بـ) شهادة (فرع) واحد (مع أصل آخر)، لأن شاهد الفرع بدل من شاهد الأصل فيكفي في عددهما ما يكفى في شهادة الأصل.

(ويصح تحمل فرع على فرع).

قال في " الفروع " في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي: يؤيده قولهم في؛ التعليل: أن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا موجود في فرع الفرع. انتهى.

وقال في باب الشهادة على الشهادة: وهل يتحمل فرع على فرع؟ تقدم في أول كتاب القاضي [إلى القاضي] (٢) . انتهى.

(و) يصح (أن يشهد النساء في أصل وفرع، و) في (فرع فرع) على الأصح، لأن المقصود بشهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصمل فيدخل النساء فيه.

إذا علمت ذلك (فيقبل رجلان على رجل وامرأتين، و) يقبل (رجل وامرأتان على مثلهم أوعلى رجلين أصلين أو فرعين، و) تقبل (امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة) الواحدة وتقدم (٣) .

وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين. نص عليه أحمد.

قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها، لأنه إذا قبل شهادة امرأة على مثلها. فلأن يقبل شهادة رجل على امرأة بطريق الأولى؛ لأن الرجل أحسن حالا منها.

ولأن ناقل هذه الرواية دال فيها: أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين وهذا مما لا وجه له.


(١) في ج: شاهدى أصل شاهدي.
(٢) زيادة من ج.
(٣) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>