للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاقتضت هذه المصلحة قبول الشهادة على الشهادة كالأصل.

ثم اعلم أنها (لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا يثمانية شروط).

قال ابن نصر الله: فائدة لخصتها من كلام الأصحاب يشترط لقبول شهادة الفرع ثمانية شروط:

الأول: كونها في حق الله تعالى على الصحيح.

الثانى: تعذر شهود الأصل.

الثالث: استرعاؤهم لشهود الفرع.

الرابع: أن يؤدي شاهد الفرع ما يحمله على صفته وكيفيته.

الخامس: أن يعين شهود الأصل.

السادس: ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع.

السابع: دوام تعذر الأصول إلى صدور الحكم.

الثامن: دوام عدالة الأصول والفروع إلى صدور الحكم. انتهى.

ونحن نمشي على ذلك مفصلا على ترتيب المتن:

(أحدها) أي: أحد الشروط. (كونها) أي: كون الشهادة على الشهادة (في حق: يقبل فيه كتاب قاض لقاض) (١) . والذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي حقوق الآدميين دون حقوق الله سبحانه وتعالى؛ لأن الحدود (٢) مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. والشهادة على الشهادة فيها شبهة فإنها (٣) يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل. وهو معتبر بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل. فوجب أن لا يقبل فيما يندرء بالشبهات.


(١) في ج: قاضي إلى قاض.
(٢) في ج: الحقوق.
(٣) في ج: فإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>