للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: الشهادة على الشهادة]

هذا (باب الشهادة على الشهادة، و) باب (الرجوع عنها) أي: عن الشهادة، (و) باب (أدائها) أي: الألفاظ التي يحصل بها أداء الشهادة.

قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة فقال (١) : هي جائزة. وكان قوم يسمونها التأويل.

والأصل فيها الإجماع.

قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال.

والمعنى شاهد بذلك، والحاجة داعية إليها، لأنه (٢) لما كانت الشهادة وثيقة مستدامة لحفظ الأموال والاحتياط في تحصيلها؛ لأنه ربما مات المقر بها فتعذر (٣) الرجوع إلى إقراره واستيفاء الحق ممن هو عليه جوز الإشهاد عليه لهذا المعنى. وقد يطرأ على الشاهد من اخترام المنية (٤) ، والعجز عن الشهادة بغيبة أومرض أونسيان، وما أشبه ذلك ما يوجب ضياع حق المشهود له، فاستدرك ذلك بتجويز الإشهاد على الشاهد؛ لتدوم الوثيقة بذلك، ولا يضيع الحق على مستحقه.

ولأن من الحقوق ما يحتاج فيه إلى التأبيد مثل: الوقوف الدارة على أهلها.

فلو لم تجز الشهادة على الشاهد ربما أدى إلى تلفها، لأن الشاهد لا يعيش أبدا.


(١) في ج: قال.
(٢) في ج: لأنها.
(٣) في ج: فيتعذر.
(٤) في أ: احترام الميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>