ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة إليها في الحد؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.
ولأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على الأموال؛ لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها. ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا.
الشرط (الثاني: تعذر) شهادة (شهود الأصل بموت)، وعلى الأصح:
(أو مرض، أو خوف من سلطان أوغيره، أوغيبة مسافة قصر)؛ لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهاده شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة. فإن سماعه من شهود الأصل معلوم، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن.
ولأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه.
الشرط (الثالث: دوام تعذرهم) أي: تعذر شهود الأصل (إلى صدور الحكم)؛ لأن الشرط الذي هو تعذر الأصول زال.
إذا علمت ذلك (فمتى أمكنت شهادتهم) أي: شهادة شهود الأصل (قبله) أي: قبل الحكم: (وقف) الحكم (على سماعها)؛ كما لو كانوا حاضرين أصحاء.
الشرط (الرابع: دوام عدالة) شاهدي (أصل و) شاهدي (فرع إليه) أي: إلى صدور الحكم. (فمتى حدث قبله) أي: قبل الحكم بشهادة شاهدي الفرع (من أحدهم) أي: أحد شهود الأصل والفرع (ما يمنع قوله) من فسق وجنون ونحوهما: (وقف) الحكم؛ لأنه مبني على شهادة الجميع.
وقد علم مما تقدم أنه يشترط استمرار عدالة الشهود إلى صدور الحكم. فإذا فقد شرط الصحة قبل وجود المشروط وقف الحكم (١) .
الشرط (الخامس: استرعاء) شهود (الأصل) شهود (الفرع، أو) أن يسترعوا (غيره) وهو: أن يسترعي شاهد الأصل إنسانا غير شاهد الفرع،